السيد الگلپايگاني
1191
القضاء والشهادات (1426هـ)
على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع ، وثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث ، ونصفه بشهادة اثنتين ، وربعه بواحدة . قال في ( الجواهر ) : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ( الخلاف ) « 1 » و ( السرائر ) « 2 » الإجماع عليه « 3 » . ويدلّ على ثبوت الربع بالواحدة : ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات . قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » « 4 » . وعلى ثبوت النصف بالاثنتين : ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث . ويورّث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » « 5 » . وعلى ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث والكلّ بالأربع : ما رواه الصدوق قال : « وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعاً جازت
--> ( 1 ) كتاب الخلاف : 6 / 258 ، المسألة 10 . ( 2 ) السرائر 2 : 138 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 173 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 352 / 6 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 364 / 45 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .